محمد جواد مغنية
19
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
وانما هو تعريف لفظي ، أريد به الإشارة إلى المعنى وتقريبه إلى الأذهان . ومهما يكن ، فان البيع الوارد في الخطابات الشرعية منزل على أفهام العرف ، فمتى انطبق اسم البيع عرفا على نحو من النقل والتمليك والتبديل وجب أن نرتب عليه جميع الآثار الشرعية ، حتى يثبت العكس وإذا شككنا : هل اعتبر الشارع أمرا زائدا على ما هو المعروف فالأصل العدم إلى أن يقوم عليه الدليل الشرعي ، لأنه لو أراد خلاف ما عليه العرف لبين ، وأرشد إليه ، وحيث لم يبين فلم يرد الخلاف . أقسام البيع : ينقسم البيع إلى أقسام ، منها بيع الفضولي ، وهو أن يتولى الإيجاب أو القبول غير الأصيل والوكيل ، وبيع النسيئة ، وهو أن يكون المثمن معجلا ، والثمن مؤجلا ، والسلم بعكسه حيث يعجل الثمن ويؤجل المثمن ، وبيع الصرف وهو خاص بالذهب والفضة ، وبيع المرابحة والمواضعة والتولية ، والأول مع ربح معين ، والثاني مع خسارة معينة ، والثالث برأس المال ، ويأتي الكلام عن جميع أقسام البيع مفصلا . * * *